Call us now:
– الاستخدام لمؤقت لأعمال مؤقتة بطبيعتها موسمية أو عرضية لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد وذلك إعمالاً للمادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأن تثبيت المؤقتين هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.
(المحكمة الإدارية العليا أساس 502 قرار 7 تاريخ 1/2/1993 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 63)