Call us now:
– إن كلمة موظف الواردة في المادة 340 تشمل كل من عهد إليه بعمل دائم لدى إحدى الوزارات أو الإداريات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك ولا تأثير لتسميته موظفاً دائماً أو مؤقتاً أو مستخدماً أو عاملاً.
(نقض سوري جنحة أساس 1438 قرار 1578 تاريخ 10/10/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)