موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 18

– الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم الملخة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارة العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه.
(نقض سوري جناية أساس 7 قرار 351 تاريخ 16/5/1973 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)