Call us now:
مادة 15 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
يسمى أحد معاوني رئيس الهيئة للنيابة عنه في حال غيابه، بقرا ر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
يسمى أحد معاوني رئيس الهيئة للنيابة عنه في حال غيابه، بقرا ر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.