مادة 15 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يسمى أحد معاوني رئيس الهيئة للنيابة عنه في حال غيابه، بقرا ر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *