Call us now:
مادة 17 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
يمثل رؤساء الفروع ( الهيئة ) في المحافظات وهم مسؤولون أمام رئيس الهيئة عن حسن سير العمل، وعن الإشراف على رؤساء الأقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع، وهم آمروا التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.