مادة 17 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يمثل رؤساء الفروع ( الهيئة ) في المحافظات وهم مسؤولون أمام رئيس الهيئة عن حسن سير العمل، وعن الإشراف على رؤساء الأقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع، وهم آمروا التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *