مادة 22 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يسمى معاونو رئيس الهيئة بمرسوم، أما رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرون فيسمون بقرار من المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *