Call us now:
مادة 22 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
يسمى معاونو رئيس الهيئة بمرسوم، أما رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرون فيسمون بقرار من المجلس.
يسمى معاونو رئيس الهيئة بمرسوم، أما رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرون فيسمون بقرار من المجلس.