موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 23

– العامل في الشركات المؤممة يتساوى مع الموظف في معرض تطبيق قانون العقوبات عليه.
(نقض سوري جنحة أساس 1242 قرار 1300 تاريخ 6/6/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)