موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 24

– موظفوا إدارة حصر التبغ والتنباك يتساوون مع موظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات.
(نقض سوري جنحة أساس 426 قرار 732 تاريخ 9/5/1951 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)