Call us now:
مادة 40 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
يحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية:
يحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية: