مادة 40 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *