موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 25

– قيام الإدارة بوقف العامل ريثما يتم تأشير قرار التعيين مخالف لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستحق العامل تعويضاً نسبياً عن ذلك.
(نقض سوري جنحة أساس 323 قرر 1511 تاريخ 28/12/1992 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)