Call us now:
مادة 51 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
تقدم الهيئة تقارير الى رئيس مجلس الوزراء بشأن تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة للقوانين والأنظمة أو بشأن ما ينسب اليهم.
تقدم الهيئة تقارير الى رئيس مجلس الوزراء بشأن تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة للقوانين والأنظمة أو بشأن ما ينسب اليهم.