مادة 51 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تقدم الهيئة تقارير الى رئيس مجلس الوزراء بشأن تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة للقوانين والأنظمة أو بشأن ما ينسب اليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *