Call us now:
– إن العاملين في اتحاد شبيبة الثورة لا يعتبرون من العاملين في الدولة بالمعنى المقصود بالمادة 364 ق.ع مكرر وإن كن الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأمواله من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض سوري جنحة أساس 583 قرار 2035 تاريخ 31/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)