موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 28

– إن القانون وحده هو الذي يبين العمل الواجب على كل موظف أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم وظيفته.
(نقض سوري جنحة أساس 973 قرار 840 تاريخ 24/11/1965 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 65)