Call us now:
– إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق.ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض سوري عسكرية أساس 888 قرر 1466 تاريخ 16/11/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 66)