Call us now:
– إن موظفي إدارة قضايا الحكومة لا يعتبرون من عداد القضاة ولا تسري على ملاحقتهم ومحاكمتهم الأصول المتبعة في ملاحقة القضاة ومحاكمتهم وإنما يعتبرون من الموظفين العاديين الذين يلاحقون من قبل النيابة العامة وفقاً للأصول الجزائية إذا كان الجرم المرتكب منهم غير ناشئ عن الوظيفة أو بسببها كجرم مخالفة السير مثلاً.
(نقض سوري جنحة أساس 1411 قرار 1728 تاريخ 25/6/1977 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 71)