Call us now:
مادة 59
1 ـ يستوفى رسم قدره أربع ليرات عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
2 ـ يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
1 ـ يستوفى رسم قدره أربع ليرات عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
2 ـ يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.