مادة 59

1 ـ يستوفى رسم قدره أربع ليرات عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
2 ـ يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *