Call us now:
مادة 65
يستوفى عن قرارات إثبات النكاح والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.
يستوفى عن قرارات إثبات النكاح والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.