مادة 65

يستوفى عن قرارات إثبات النكاح والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *