Call us now:
– إن عضو مجلس الشعب لا يملك التنازل عن حصانته أمام القضاء وعلى السلطة القضائية إعلان بطلان الإجراءات المتخذة بحقه وكف الملاحقة من أساسها لاتصال ذلك بالنظام العام.
(نقض سوري أساس 1757 قرار 1771 تاريخ 19/5/1977 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 84)