Call us now:
– الجرائم الفردية التي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني لا تدخل ضمن شمول قانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي جناية أساس 65 قرار 18 تاريخ 23/1/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 98)
– الجرائم الفردية التي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني لا تدخل ضمن شمول قانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي جناية أساس 65 قرار 18 تاريخ 23/1/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 98)