موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 42

– إن النية الجرمية ليست معنى باطنياً بقدر ما هي وضع و حلة تدل عليه القرائن السابقة أو المقارنة للحادث.
(نقض سوري جناية أساس 1069 قرار 4924 تاريخ 11/10/1993 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 110)