Call us now:
مادة 121
تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسوم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.
تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسوم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.