مادة 121

تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسوم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *