موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 44

– إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيض العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356/1 ق.ع عام وهو تخفيض قانوني يبد به قبل التخفيض التقديري المستمد من ظروف الحادث وملابساته.
(أمن اقتصادي جناية أساس 74 قرار 12 تاريخ 18/2/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 113)