مادة 8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين ، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *