Call us now:
مادة 8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين ، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول .
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين ، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول .