مادة 22 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
(اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أتحافظ على سر المحاماة واحترم القوانين).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *