Call us now:
مادة 22 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
(اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أتحافظ على سر المحاماة واحترم القوانين).