Call us now:
مادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة فيها وتتألف من :
1 ـ أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته .
2 ـ أعضاء مجلس النقابة المنتخبة وأعضاء مجالس الفروع .
3 ـ الأعضاء المتممين .
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات .