مادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة فيها وتتألف من :
1 ـ أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته .
2 ـ أعضاء مجلس النقابة المنتخبة وأعضاء مجالس الفروع .
3 ـ الأعضاء المتممين .
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *