Call us now:
– الأصل أن تقضي المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة وإذا رأت رفع العقوبة عن حدها الأدنى عليها أن تعلل سبب ذلك تحت طائلة النقض.
حيث أن المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة القصوى دون أن تبين وتعلل سبب رفعها للعقوبة عن حدها الأدنى مما يصم قرارها بمخالفة الأصول ويعرضه للنقض لهذه الناحية فقط.
(أمن اقتصادي أساس 319 قرار 293 تاريخ 16/6/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 153)