Call us now:
– الشركة العامة للطرق تتعامل مع الأفراد كتاجر مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر بالنزاع.
(نقض سوري مدني أساس 1283 قرار 2974 تاريخ 10/11/1993 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 157)
– الشركة العامة للطرق تتعامل مع الأفراد كتاجر مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر بالنزاع.
(نقض سوري مدني أساس 1283 قرار 2974 تاريخ 10/11/1993 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 157)