موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 106

– إذا لم تطعن النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي فإنه يصبح مبرماً لجهة دعوى الحق العام ويبقى لجهة الإدعاء الشخصي اطعن في الحقوق الشخصية وليس لها إثارة دفوع تتعلق بالحق العام لأن ذلك من اختصاص النيابة العامة.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 240 قرار 223 تاريخ 23/10/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 373)