مادة 58 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو
من ينيبه ، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *