Call us now:
مادة 58 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو
من ينيبه ، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك .
يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو
من ينيبه ، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك .