مادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكل ين مباشرة أو بواسطة أحد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *