Call us now:
مادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكل ين مباشرة أو بواسطة أحد .
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكل ين مباشرة أو بواسطة أحد .