مادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *