Call us now:
مادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام .
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام .