Call us now:
– إذا انتفت الجريمة انتفى معها وقوع الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي أساس 18 قرار 59 تاريخ 24/2/1983 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)
– إذا انتفت الجريمة انتفى معها وقوع الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي أساس 18 قرار 59 تاريخ 24/2/1983 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)