Call us now:
مادة 5 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية
تحال المخالفات المالية أو الجزائية أو الاقتصادية التي يكتشفها الجهاز أثناء قيامه بأعمال رقابته إلى مكتب تفتيش الدولة أو إلى القضاء حسب الحال.
تحال المخالفات المالية أو الجزائية أو الاقتصادية التي يكتشفها الجهاز أثناء قيامه بأعمال رقابته إلى مكتب تفتيش الدولة أو إلى القضاء حسب الحال.