مادة 5 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

تحال المخالفات المالية أو الجزائية أو الاقتصادية التي يكتشفها الجهاز أثناء قيامه بأعمال رقابته إلى مكتب تفتيش الدولة أو إلى القضاء حسب الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *