Call us now:
مادة 7 من قانون الأحوال المدنية
يمسك في كل ناحية سجل مدني تدون فيه واقعات الأحوال المدنية لتلك الناحية. وفي مركز كل محافظة أو قضاء سجل مدني بهذا المركز والقرى المرتبطة به مباشرة.
يمسك في كل ناحية سجل مدني تدون فيه واقعات الأحوال المدنية لتلك الناحية. وفي مركز كل محافظة أو قضاء سجل مدني بهذا المركز والقرى المرتبطة به مباشرة.