مادة 7 من قانون الأحوال المدنية

يمسك في كل ناحية سجل مدني تدون فيه واقعات الأحوال المدنية لتلك الناحية. وفي مركز كل محافظة أو قضاء سجل مدني بهذا المركز والقرى المرتبطة به مباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *